الشرواني والعبادي
402
حواشي الشرواني
تقديمه على قوله بأنه الخ ( قوله ما قالوه الخ ) أي الآتي في المتن آنفا ( قوله كإرضاعها ) خبر أن وقوله سواء خبر محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها متساويان ويجوز نصبه على الحالية ( قوله ولا ما حكاه الخ ) عطف على ما قالوه ( قوله من التشطير فيما لو طيرت الخ ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة الكبيرة إلى فم نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر ( قوله الثانية ) أي إرضاع أمه لها ( قوله أولى ) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعا ( قوله إذمنها ) أي المرتضعة ( قوله ولم ينظروا إليه ) أي والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل منها . ( قوله والمسلمة تبعا لا فعل الخ ) عطف على قوله منها فعل ( قوله وقد جرى الشيخ الخ ) تأييد لقوله لا تبعا وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق ( قوله لسببه ) أي السببية بحذف ياء النسبة ( قوله هنا ) أي في إسلامها تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليبا لسببه ( قوله إذ الفرقة الخ ) هذا موجود في إسلامها استقلالا أيضا اه . سم أي فلا يؤيد ما ادعاه ( قوله ولا يرد ) أي ما يأتي في المتعة على ما ادعاه من الفرق هنا ( قوله أو إرضاعها ) عطف على ردتها ( قوله مثلا ) عبارة المغني وذكر الام مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زواجا صغيرا لها كان الحكم كذلك اه . ( قوله ولو الحادث ) أي العيب الحادث بعد العقد ( قوله أو منهما ) كقول الآتي أو من سيدها عطف على قول المتن منها ( قوله كأن ارتدا معا ) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه . سيد عمر ( قوله على الأوجه ) خلافا للمغني والنهاية وشيخ الاسلام ( قوله وذلك ) أي سقوط المهر بارتدادهما معا ( قوله كما صرح به المتن ) أي كما في مثاله المذكور اه . سم ( قوله وهو ) أي سببها وكذا ضمير فغلب ( قوله لأن المانع ) أي كارتدادها للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي كارتداده ( قوله وتصريح الروياني بالتشطير ) اعتمده م رأي والمغني اه . سم ( قوله بينه ) أي بين ارتدادهما معا المسقط للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي ( قوله أو من سيدها ) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا قوله ويفرق إلى وإن فوضه ( قوله لبعضه ) أي أصله أو فرعه ( قوله أو أرضعت الخ ) عبارة المغني أو أرضعت المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه . وعبارة السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب بأنه مصور بما إذا كان الزوج أيضا قنا اه . ( قوله مع زوجها ) أي زوج الأمة اه . سم ( قوله المسمى ابتداء ) إلى قوله وفي فسخ أحدهما في النهاية ( قوله لأن فسخها الخ ) تعليل للمتن ( قوله فاسقط ) أي إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه . ( قوله وفسخه الخ ) عطف على فسخها وقوله الناشئ عنها أي بعيبها اه . مغني ( قوله أباها ) أي الزوجة اه . ع ش عبارة المغني أحد أبويها اه . ( قوله فيه ) أي الاسلام ( قوله كاستقلالها ) أي على المرجوح عند الشارح والراجح عند شيخ الاسلام والنهاية والمغني ( قوله يلزمها المهر ) أي للزوج اه . رشيدي . ( قوله لتعينها ) علة للزمها اه . سم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه . ( قوله لأن لها الخ ) علة لقوله بخلاف الخ اه . سم ( قوله لأن لها أجرة الخ ) عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الاسلام بخلاف المرضعة وأيضا المرضعة